الشيخ علي المشكيني
139
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
إلى الثمن المسمّى ؛ ويقول : إنّ رأس المال كذا ، بل يقول : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، ولو كذب أثم ، وكذا إذا باع المتاع من ابنه - مثلًا - ثمّ اشتراه بأكثر ليخبر به المشتري ، فإنّه غشّ وخيانة وإن كان البيع صحيحاً فيهما . ولو ظهر كذب البائع للمشتري ، تخيّر بين فسخ العقد وإمضائه بتمام الثمن . ( مسألة 2 ) : لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه ، فقال : « بعه بعشرة ، وما زاد فهو لك » لم يجز للدلّال أن يبيع مرابحة بجعل ما عيّنه التاجر رأس ماله ويأخذ الربح ، بل إمّا أن يبيع مساومة أو يخبره بحقيقة الحال ، فيكون - حينئذٍ - ما زاد على العشرة للدلّال . في بيع الثمار أي بيعها على الأشجار وكذا الزرع والخضروات قائمة على أصولها . ( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع الثمار على الأشجار قبل بروزها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، ويجوز بيعها بعد بدوّ الصلاح ؛ وهو الإحمرار في التمر ، وانعقاد الحبّة والخروج عن الورد والكِمام في غيره في الجملة ، وظهور بعض ثمرة البستان يكفي في صحّة بيع الجميع وإن لم يظهر الباقي أو اختلف جنس الثمر ، وبيع الثمار لا يمنع عن بيع نفس البستان بعده مسلوبة المنافع . ( مسألة 2 ) : لو باع الثمار بعد الظهور فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل القبض ، بطل البيع ، وإن كان بعده فالخسران على المشتري ولا يرجع إلى البائع . ( مسألة 3 ) : لا يجوز بيع الثمر على الشجر بمقدار من نفس ذلك الثمر ، وأمّا من ثمر آخر فلا يجوز في التمر ويجوز في غيره على تردّد فيه ، وأمّا البيع بغير الثمر